الشيخ محمد آصف المحسني
168
معجم الأحاديث المعتبرة
اعتمد على روايات ابن أبي العلاء لكن اللازم على سبيل الاحتياط هو العمل بها لاحتمال سقوط كلمة « أبي » في كلام النجاشي والله العالم . ( 42 ) من باع بستانا واستثنى شجرة فله ما شرط إمساكه [ 8708 / 1 ] التهذيب : عن محمد بن الحسن قال : كتبت إليه عليه السلام في رجل باع بستانا له فيه شجرو كَرْمٌ فاستثنى شجرةً منها هل له مَمَرٌّ إلى البستان إلى موضع شجرته التي استثناها وكم لهذه الشجرة التي استثناها من الأرض التي حولها بقدر أغصانها أو بقدر موضعها التي هي نابتة فيه . فوقع عليه السلام : له من ذلك على حسب ماباع وأَمْسَكَ فلايتعدّى الحق في ذلك إن شاء الله . « 1 » أقول : الجواب مجمل لان السؤال من مقدار الحق . ( 43 ) حكم الإقالة بوضيعة من الثمن [ 8709 / 1 ] الكافي : عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل اشترى ثوبا ولم يشترط على صاحبه شيئا فكرهه ثم ردّه على صاحبه فأبى أن يقبله إلّا بوضيعة قال : لا يصلح له أن يأخذه ( إلّا أن يأخذه - يب وفقيه خ ) بوضيعة فان جهل فأخذه وباعه ( فباعه - يب فقيه ) بأكثر من ثمنه ردّ على صاحبه الأول ما زاد . « 2 » ورواه الصدوق عن الحلبي في الفقيه والشيخ في التهذيب عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى ثوبا ثم ردّه . . . . ( 44 ) ان من نقد عن المشتري الثمن جاز له الشراء منه بربح [ 8710 / 1 ] التهذيب : عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن ( الفقيه ) ابن مسكان عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين من الصَّيَارفة ابتاعا وَرِقاً بدنانير فقال
--> ( 1 ) . التهذيب : 7 / 90 وجامع الأحاديث : 22 / 596 . ( 2 ) . الكافي : 5 / 195 ، الفقيه : 3 / 134 ، التهذيب : 7 / 56 وجامع الأحاديث : 22 / 598 .